
1379- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
1379- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
1380- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسم» وصححه.
1380- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسم» وصححه.
1381- ولأبي داود: من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
1381- ولأبي داود: من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
1382- وللبخاري: من حديث عائشة -رضي الله عنه-: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
1382- وللبخاري: من حديث عائشة -رضي الله عنه-: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
1383- ولمسلم: من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية».
1384- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لـها رسول الله ﷺ فاستفتيته، فقال النبي ﷺ: «لتمش ولتركب». متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1385- وللخمسة فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها: فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».
1384- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لـها رسول الله ﷺ فاستفتيته، فقال النبي ﷺ: «لتمش ولتركب». متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1385- وللخمسة فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها: فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».
1386- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها». متفق عليه.
1386- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها». متفق عليه.
1387- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله: فقال: «هل كان فيها وثن يعبد؟». قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» فقال: لا. فقال: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود، والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد.1388- وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.
1379- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
1379- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي ﷺ أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه.
1380- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». رواه مسلم.
وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسم» وصححه.
1380- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين». رواه مسلم.
وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسم» وصححه.
1381- ولأبي داود: من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
1381- ولأبي داود: من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح؛ إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه.
1382- وللبخاري: من حديث عائشة -رضي الله عنه-: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
1382- وللبخاري: من حديث عائشة -رضي الله عنه-: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
1383- ولمسلم: من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية».
1384- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لـها رسول الله ﷺ فاستفتيته، فقال النبي ﷺ: «لتمش ولتركب». متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1385- وللخمسة فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها: فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».
1384- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لـها رسول الله ﷺ فاستفتيته، فقال النبي ﷺ: «لتمش ولتركب». متفق عليه، واللفظ لمسلم.
1385- وللخمسة فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها: فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام».
1386- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها». متفق عليه.
1386- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: استفتى سعد بن عبادة -رضي الله عنه- رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال: «اقضه عنها». متفق عليه.
1387- وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله ﷺ فسأله: فقال: «هل كان فيها وثن يعبد؟». قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» فقال: لا. فقال: «أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود، والطبراني واللفظ له، وهو صحيح الإسناد.
1388- وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.